الشيخ علي پناه الاشتهاردي

47

مدارك العروة

مسألة 5 - إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق ، وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ولا يجب عليه ذلك ، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق ، الأخذ منه والدفع إلى غيره وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه . مسألة 6 - لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة ، فالزيادة له لا للمالك ، كما انّه لو نقص كان النقص عليه ، فان خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه الَّا ردّ المثل أو القيمة . مسألة 7 - لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ لعدم بقائه في ملكه

--> ( 1 ) لاحظ الوسائل باب 48 من أبواب المستحقّين للزكاة .